محمد محمد أبو ليلة

185

القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي

الفصل الثالث كتابة " المصحف الإمام " واعتماد القراءات يزعم الكاتب أنه منذ البداية كانت هناك اختلافات بين المصاحف الأئمة ، ونسخ المصحف العثماني حتى في نسخة المدينة الأم كما أورده أبو عمر الداني ( 444 / 1052 ) في كتاب " المقنع " . أما نحن المسلمين فلا نقبل أي رواية على علاتها ، مهما كان راويها ، إن للمصحف الإمام رسما خاصا ، وإن خالف قواعد الخط والكتابة التي تقررت فيما بعد ، والرسم ليس توقيفا ، وإنما إلهاما ، وإلا لما اختلفت اللجنة التي شكّلها عثمان في رسم كلمة " التابوت " هل يكتبونها بالتاء أم بالهاء ؛ إذ رفعوا الأمر إلى عثمان ، فأمر بكتابتها بالتاء ؛ ولو كانت الكلمة واردة بهذا الرسم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما توقف فيها زيد بسبب الاختلاف بين المصاحف في الرسم ، كما ألمحنا إليه . ويرجع سبب اختلاف المصاحف في الرسم إلى تنوع القراءات ، وصوتيات اللغة واللهجات ، وإجراء الوقف مجرى الوصل ، أو العكس ، أو إلى شكل الخط « 1 » ؛ ولنأخذ بعض الأمثلة من كتاب " المقنع " للدانى ، وهو الذي أشار إليه الكاتب " كل ما في كتاب اللّه عز وجل من ذكر للكلمة في لفظ الواحد فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في قوله : وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى ( الأعراف : 137 ) ، فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء ؛ فأما في : ( وتمّت كلمت ربّك صدقا وعدلا ) ( الأنعام : 115 ) . وفي : ( يونس : 33 ) كذلك حقّت كلمت ربّك على الّذين فسقوا أنّهم لا يؤمنون ( 33 ) ، وفي السورة نفسها : إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ( 96 ) ( يونس : 96 ) ، وفي قوله تعالى : وكذلك حقّت كلمت ربّك على الّذين كفروا أنّهم أصحاب النّار ( 6 ) ( غافر : 6 ) ، فإني وجدت الحرف الثاني من يونس في مصاحف أهل العراق بالهاء ( يعنى هكذا " كلمة " ) ، وما عداه بالتاء من غير ألف قبلها ، وهذه المواضع الأربعة تقرأ بالجمع والإفراد " . وقال أيضا : " وجدت في مصاحف أهل المدينة والعراق وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ( الأنفال : 42 ) بياء واحدة وذلك عندي على قراءة من أدغم « 2 » قام مقام : وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ( يس : 35 ) " .

--> ( 1 ) الداني . المقنع 79 وعبد الوهاب حمودة . القراءات واللهجات القاهرة النهضة المصرية 1368 - 1948 ص 104 ( 2 ) الداني . المقنع ص 50 وأيضا ابن أبي داود . كتاب المصاحف ص 105 وما بعدها .